السيد محمد سعيد الحكيم
229
التنقيح
أن الغرض من الاستشهاد به بيان كون هذه القاعدة إجماعية . [ تفصيل صاحب هداية المسترشدين والمناقشة فيه ] وربما فصل بعض من المعاصرين 1 تفصيلا يرجع حاصله : إلى أن الكلام إن كان مقرونا بحال أو مقال يصلح أن يكون صارفا عن المعنى الحقيقي 2 ، فلا يتمسك فيه بأصالة الحقيقة ، وإن كان الشك في أصل وجود الصارف أو كان هنا أمر منفصل يصلح لكونه صارفا ، فيعمل على أصالة الحقيقة . وهذا تفصيل حسن متين ، لكنه تفصيل في العمل بأصالة الحقيقة عند الشك في الصارف 3 ، لا في حجية الظهور اللفظي 4 ، ومرجعه 5 إلى تعيين الظهور العرفي وتمييزه عن موارد الإجمال ، فإن اللفظ في القسم الأول 6 يخرج عن الظهور إلى الإجمال بشهادة العرف 7 ، ولذا توقف جماعة في المجاز المشهور ، والعام المتعقب بضمير يرجع إلى بعض أفراده ،